امام الساق حيث يقع مقعد الشراك من النعل.
ولثبوت المسح المستلزم لذلك لامتناع خرق الاجماع، ولقوله تعالى:
(إلى الكعبين) ولو أراد الظنبوبين لقال: إلى الكعاب.
وللنقل المتواتر عن أهل البيت (عليهم السلام)، كما رواه زرارة وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام) وسألاه عن الكعبين؟ فقال: ههنا. يعني: المفصل دون عظم الساق (1).
وعن ميسر عن أبي جعفر (عليه السلام): انه وصف الكعب في ظهر القدم (2).
وعنه (عليه السلام) في وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله):
ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم، وقال: (هذا هو الكعب) وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، وقال: (هذا هو الظنبوب) (3).
تنبيه: تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، وصب عبارات الأصحاب كلها عليه، وجعله مدلول كلام الباقر (عليه السلام)، محتجا برواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) المتضمنة لمسح ظهر القدمين، وهو يعطي الاستيعاب، وبأنه أقرب إلى حد أهل اللغة (4).
وجوابه: ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد، لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منا، وقد تقدم قول الباقر (عليه السلام): (إذا مسحت بشئ من رأسك