هكذا) وأشار إلى مشط رجله. فقالوا له: ان الناس يقولون هكذا! فقال: (لا، هذا قول الخاصة، وذاك قول العامة).
نعم، لو قيل بوجوب ادخال الكعبين في المسح، إما لجعل (إلى) بمعنى (مع)، واما لادخال الغاية في المغيا لعدم المفصل المحسوس، قرب مما قاله وان لم يكن إياه، إلا أن ظاهر الأصحاب والأخبار بخلافه. ويؤيده النص على المسح على النعلين من غير استبطان الشراك كما تقدم (1). ورواه الأحول عن الباقر (عليه السلام) قال: (ولا يدخل أصابعه تحت الشراك) (2) وصرح في المعتبر بعدم دخولهما محتجا برواية زرارة المذكورة (3).
ولك ان تقول: إن كان هذا تحديدا للمسح وجب ادخال الكعبين فيه كالمرافق، وان كان تحديدا للممسوح فلا يجب البلوغ إلى الكعبين فضلا عن دخولهما، لأنه لا يراد به الاستيعاب قطعا، بل المراد به بيان (4) محل المسح، وبالجملة دخولهما أحوط.
الثانية: يجب المسح بالبلة كما قلناه في الرأس، وأحكامه أحكامه. ولو غسل موضع المسح اختيارا بطل، لما سلف ولو كان لتقية، صح.
ولو أراد التنظيف قدم غسل الرجلين على الوضوء، ولو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك، وكذا لو غسلهما لتنظيف.
وفي خبر زرارة قال: قال (إن بدا لك فغسلت فامسح بعده، ليكون آخر ذلك المفترض) (5).
وقال المفيد: يجعل بين الغسل والمسح مهلة، ولا يتابع بينهما، ليفصل .