أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك) في رواية زرارة وأخيه بكير (1).
وقال في المعتبر: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة، وهو اجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)، ولإن الرجلين معطوفة على الرأس الذي يمسح بعضه فيعطيان حكمه (2).
وقال في موضع آخر: تجزئ الأنملة (3) وقد تبع المفيد في ذلك حيث قال:
يجزئه ان يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعها إلى الكعبين (4).
وأهل اللغة إن أراد بهم العامة فهم مختلفون وان أراد به لغوية الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب ما مر. ولأنه إحداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة، لأن الخاصة على ما ذكر، والعامة على أن الكعبين ما نتأ عن يمين الرجل وشمالها، مع استيعاب الرجل ظهرا وبطنا، ومع ادخال الكعبين في الغسل كالمرفقين.
ومن أحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبو عمر الزاهد في كتاب فائت الجمرة، قال: اختلف الناس في الكعب. فأخبرني أبو نصر، عن الأصمعي:
أنه الناتئ في أسفل الساق عن يمين وشمال. وأخبرني سلمة، عن الفراء، قال:
هو في مشط الرجل، وقال هكذا برجله. قال أبو العباس: فهذا الذي يسميه الأصمعي الكعب وهو عند العرب المنجم. قال: وأخبرني سلمة، عن الفراء، عن الكسائي، قال: قعد محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) في مجلس كان له وقال: (ها هنا الكعبان). قال: فقالوا هكذا. فقال: (ليس هو هكذا ولكنه