ظاهره ما فسرنا كلامهما به، لأنه احتج عليه بوجوب غسل الوجه، وإنما ينتقل الفرض إلى اللحية مع الستر لأنه يواجه بها حينئذ، أما مع رؤية الوجه فإن المواجهة به دون اللحية (1). وهذا غير صريح في وجوب غسل ما تحت الشعر الساتر، إنما هو صريح في وجوب غسل ما لا شعر فيه من الوجه.
وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامة أيضا (2)، لأن الضابط عندهم أن ما عدا شعر اللحية يجب تخليله وإن كثف، فيجب غسل بشرته وشعره لندور الكثافة فيه فيلحق بالغالب، ولأن بياض الوجه محيط به، إما من كل جانب كالحاجبين والأهداب أو من جانبين كالعذارين والشاربين، فيجعل موضعها تبعا لما تحيط به.
وشعر اللحية يجب تخليله مع الخفة لا مع الكثافة. ونعني بالتخفيف، ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة، وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة.
والكثيف يقابله في الأمرين.
ولو كان بعض الشعر خفيفا وبعضه كثيفا وفي مقتضى كل عليه، على القول بالتخليل.
الخامس: إذا لم نقل بوجوب التخليل، فالأولى: استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة، لما رووه ان النبي (صلى الله عليه وآله) فعله (3).
وروينا في الجعفريات انه (صلى الله عليه وآله) قال: (أمرني جبرئيل عن ربي أن اغسل فنيكي عند الوضوء) (4). وهما جانبا العنفقة، أو طرف اللحين عندها. وفي الغريبين: مجمع اللحين ووسط الذقن. وقيل: هما العظمان