في الخلاف (1)، وفي المصباح: يستحب (2).
وفي صحيح: زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام): (فإذا مسحت بشئ من رأسك، أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك) (3). وهذا مع خبر التبعيض يدل على الاطلاق.
ويشهد للإصبع رواية حماد عن الحسين، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال:
(ليدخل إصبعه) (4).
وفي المبسوط: لا يتحدد بحد (5).
وفي الخلاف: الأفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة (6).
وابن الجنيد: يجزئ في المقدم إصبع، والمرأة ثلاث أصبع.
وقد روى معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (يجزئ من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع، وكذلك الرجل) (7) ولعل المراد به إجزاء الأفضلية، أو التقدير لمحل المسح لا إمرار الأصابع.
الرابعة: لو استقبل الشعر أجزأ عند المبسوط (8)، لإطلاق الآية والأخبار، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام)، وقد سبق (9).