الله عليه وآله) ويتقدمن، وإن كان الحكم بالأفضلية عاما لهن وللرجال (1).
الثانية: يستحب نزع الحذاء، لا الخف، لخبر سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام): (لا يصلي على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف) (2).
قال في المقنع: روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو.
وكان محمد بن الحسن يقول، كيف تجوز صلاة الفريضة به، ولا تجوز صلاة الجنازة؟ وكان يقول: لا نعرف النهي عن ذلك إلا من رواية محمد بن موسى الهمداني، وكان كذابا. قال الصدوق: وصدق في ذلك، إلا اني لا أعرف عن غيره رخصة، وأعرف النهي وان كان عن غير ثقة، ولا يرد الخبر بغير خبر معارض (3).
قلت، قد روى الكليني عن عدة، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، ما قلناه (4). وهذا طريق غير طريق الهمداني، إلا أن يفرق بين الحذاء ونعل الحذو.
واحتج في المعتبر على استحباب الحفاء - وهو عبارة ابن البراج (5) - بما روي عن بعض الصحابة ان النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار)، ولأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء (6).
قلت: استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه (7)، والخبر ناطق به.