المطلب الثاني: في سننها.
وفيه مسائل:
الأول: يستحب كثرة المصلين، لرجاء مجاب الدعوة فيهم. وفي الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا، إلا شفعهم الله فيه) (1).
وروينا عن عمر بن يزيد، عن الصادق (عليه السلام): (إذا مات المؤمن، فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، قال الله تعالى: قد أجزت شهادتكم، وغفرت له ما عملت مما لا تعلمون) (2).
والمائة أبلغ، لما في الصحاح عن النبي (صلى الله عليه وآله): (ما من ميت، يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه) (3).
وأقل الفضل اثنان، لما في الصحاح عنه (صلى الله عليه وآله): (أيما مؤمن شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة). قلنا: وثلاثة؟ قال: (وثلاثة) قلنا: واثنان؟
قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد (4).
وعنه (صلى الله عليه وآله) من الصحاح: انهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (وجبت) ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: (وجبت) فقيل له (صلى الله عليه وآله): ما وجبت؟ فقال: (هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، المؤمنون