يذكروا مضمونها في كتبهم، إلا أنه ليس لها معارض ولا راد.
وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة: يصلى على المصلوب، ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه (1) فكأنما عاملان بها، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد (2) والفاضل في المختلف قال: ان عمل بها فلا بأس (3).
وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب إن صلي عليه وهو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلي، ويكون هو مستدبر القبلة، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة، والصلاة عليه (4).
قلت: هذا النقل لم نظفر به، وانزاله قد يتعذر كما في قصة زيد (عليه السلام).
الثانية عشرة: الأجود ترك ما يترك في ذات الركوع، والإبطال بما تبطل به، خلا ما يتعلق بالحدث والخبث على ما تقدم.
والشاك في عدد تكبيراتها يبني على الأقل، لأنه المتيقن. فلو فعله ثم ذكر سبقه، فالأقرب: الصحة، بناء على أن التكبير ذكر حسن في نفسه. ويحتمل البطلان: لأنه ركن زيد. اما زيادة الدعوات فلا تضر قطعا.
ولو صلى قاعدا ناسيا، فالأولى: البطلان أيضا، لركنية القيام. وكذا لو قعد في بعضها ناسيا إن أتى بالتكبير فيه.