دون المساجد الصغار.
الرابعة: لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار، لأنها دعاء مجرد، وواجبة، وذات سبب، ولخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (يصلى على الجنازة في كل ساعة، انها ليست صلاة ركوع ولا سجود، وإنما تكره عند طلوع الشمس وغروبها، التي فيها الركوع والسجود) (1).
وخبر عبيد الله الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع، انما هو استغفار) (2) ويقرب منه خبر جابر عن الباقر (عليه السلام) (3) وهذه وإن لم يصرح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه.
وخبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): وسأله هل يمنع شئ من هذه الساعات عن صلاة الجنازة، فقال: (لا) (4).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) بكراهيتها حين تصفر الشمس وحين تطلع (5) لا يعارض المشهور، والشيخ حمله على التقية (6).
ولو اتفقت في وقت حاضرة، قال المحقق: تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة، جمعا بين رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): وسأله في الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة، فقال: (عجل الميت، إلا أن تخاف فوت الفريضة)، ورواية هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام): (إذا دخل وقت مكتوبة، فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك) (7).