ويجب الاستقبال بالميت، بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي مستلقيا ورجلاه إلى يسار المصلي، قال ابن حمزة: بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة (1) تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة - (عليهم السلام)، ولدلالة خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) عليه حيث قال: وسئل عن ميت صلي عليه، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: (يسوى، وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه، لا يصلى عليه وهو مدفون) (2). والأصحاب عاملون بهذه الأحكام كلها.
ويجب أن يكون أمام المصلي بغير تباعد فاحش، ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع. ولو كان خلف المصلي لم يصح عندنا. والحمل على الغائب خطأ على خطأ.
وإنما يجب الاستقبال مع الإمكان، فيسقط لو تعذر من المصلي أو الجنازة، كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله، كما روى أبو هاشم الجعفري عن الرضا (عليه السلام): (إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، فإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، فإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة)..... قال الرضا (عليه السلام): (أما علمت أن جدي صلى على عمه) (3)، يعني الصادق (عليه السلام) وزيدا رضي الله عنه.