المطلب الثالث: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: لا يتحمل الإمام هنا عن المأموم شيئا من الأذكار، لأن المتحمل إنما هو القراءة ولا قراءة هنا، ولأن الغرض كثرة الداعين.
الثانية: يجوز الدخول في أثنائها ولو كان بين تكبيرتين، لعموم شرعية الائتمام، ونقل الشيخ فيه الإجماع (1)، ولا ينتظر تكبيرة الإمام، ولا نسلم ان التكبيرة تساوي الركعة ليتوقف الدخول عليها، ووجوب قضاء باقيها بعد الفراغ لا يدل على مساواة الركعة.
فيحنئذ يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا) (2). ولرواية العيص عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة: (يتم ما بقي) (3). ولرواية زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) فيمن فاته تكبيرة فصاعدا: يتم ما فاته (4).
وفي رواية إسحاق بن عمار، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز) (5). وحمله الشيخ على القضاء الخاص، وهو القضاء مشفوعا بالدعاء لا القضاء المتتابع (6).