وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار:
مضمر سماعة: (فإذا فرغت سلمت عن يمينك ((1)، وهو يعطي التسليم مطلقا.
وخبر الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن الصادق (عليه السلام):
(والخامسة يسلم، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه) (2).
وخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): سئل عن ميت صلي عليه، ولما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب (3).
وهذان يدلان على تسليم الإمام، والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا أنه لم يذكر إنكار المعصوم إياه.
وخبر عمار عنه (عليه السلام): سألته عن الصلاة على الميت، فقال:
(تكبر)... إلى قوله: (اللهم عفوك عفوك، وتسلم) (4) وهذا كالأول في إطلاق التسليم. وهي بأسرها ضعيفة الاسناد، معارضة للمشهور، محمولة على التقية.
واما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا، فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه، ومع التقية لا ريب فيه.
الحادية عشرة: يجب فيها استقبال المصلي: إلحاقا لها بسائر الصلوات.
وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر، من الأصل وأنها دعاء، وأخفية الخبث بالنسبة إلى الحدث، ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث. ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك، وللاحتياط. ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى.