وفي التذكرة اختار عدم نزع الخف، واحتج بحجة المعتبر (1) وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث.
الثالثة: ينبغي ان يكون بين الإمام والميت شئ يسير، قاله الشيخ (2).
والجماعة (3) وكأنه للتحرز عن التباعد عنها.
ويستحب ايقاعها في المواضع المعتادة، قاله الأصحاب (4) اما للتبرك بها لكثرة من صلى فيها، وأما لان السامع بموته يقصدها.
ويكره ايقاعها في المساجد - إلا بمكة - خوفا من التلطيخ، ولرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم (عليه السلام): انه منعه من الصلاة على الجنازة في المسجد، وقال: (إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد (5) فيحمل على الكراهة، جمعا بينه وبين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام):
وسأله هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: (نعم) (6) ومثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (7).
ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية، واحتج بالإجماع عقيب ذكر الكراهية والاستثناء (8).
قلت: لعله لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف وصلاة العيد.
وقال ابن الجنيد: لا بأس بها في الجوامع (9) وحيث يجتمع الناس على الجنازة