العامة التسليم على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة (1) وهو يفهم كونه عنده غير سنة.
وقال ابن الجنيد: ولا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه (2). وهذا يدل على شرعيته للإمام وعدم استحبابه لغيره، أو على جوازه للإمام من غير استحباب بخلاف غيره.
واحتج المرتضى بعد الإجماع بأن مبناها على التخفيف، ولهذا حذف منها الركوع والسجود، فغير منكر أن يحذف التسليم (3).
وقال ابن أبي عقيل: لا تسلم، لأن التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود، ولذلك (4) لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود.
لنا على عدمه في الجملة اطباق الأصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (ليس في الصلاة على الميت تسليم) (5).
وعن الحلبي - بطريق آخر - وعن زرارة عن الباقر والصادق (عليهما السلام): (ليس في الصلاة على الميت تسليم) (6).
وعن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام): (لا سلام فيها) (7). وفي خبر أم سلمة: (ثم كبر وانصرف) (8) ولم تذكر التسليم، وكذا في أكثر الأخبار.