وتدعو في الثالثة للمؤمنين، وتدعو في الرابعة لميتك) (1).
قال الشيخ: أول ما فيه أن الراوي شاك في كونه الرضا (عليه السلام)، وكما يكون شاكا يجوز ان يكون قد وهم في القراءة، ولأنه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام)، واضطراب النقل دليل الضعف، ولو صح حمل على التقية (2).
والثاني: عن عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: (ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي وآله (صلى الله عليهم) (3) وحمله الشيخ أيضا على التقية (4).
فرع:
قال الشيخ في الخلاف: تكره القراءة (5) وكأنه نظر إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه. ويمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي، وكذا كلام الأصحاب. لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك (6) وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية، ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها.
العاشرة: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه.
قال في الخلاف: ليس فيها تسليم، واحتج عليه بإجماع الفرقة، ونقل عن