المغيرة، جميعا عنه (عليه السلام): جواز صلاة الحائض على الجنازة (1). وكذا مرسل حريز عنه (عليه السلام) في صلاة الحائض، معللا: بأنه لا ركوع فيها ولا سجود، وقال: (الجنب يتيمم ويصلي عليها) (2).
وروى سماعة عنه (عليه السلام): تيمم الحائض إذا حضرت الجنازة (3).
نعم، يستحب، لرواية عبد الحميد بن سعد، عن أبي الحسن (عليه السلام): (تكون على طهر أحب إلي) (4) وخصوصا للإمام، حتى أن ابن الجنيد قال: لا بأس بالتيمم إلا لإمام ان علم أن خلفه متوضئا، ولا بأس بالصلاة للمأموم عليها بغير طهارة (5). وكأن نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمم، قلنا: ذلك في الصلاة الحقيقية.
التاسعة: لا تجب فيها القراءة باتفاقنا، لرواية ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة، اختر من طيب القول ما شئت (6) ولما مر.
وعن إسماعيل الجعفي، عن الباقر (عليه السلام): (ليس في الصلاة على الميت قراءة) (7).
وفي الأحاديث لم تذكر القراءة إلا في حديثين:
أحدهما: عن علي بن سويد، عن الرضا (عليه السلام) - فيما نعلم -:
(تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)