وقال في التذكرة: يقدم الأفضل إلى الإمام، كما يقدم أفضل المأمومين إلى الصف الأول، ولأنه نوع تعظيم فالأفضل أولى به، مع حكمه قبل ذلك بالتدريج (1)، وهو مدفوع باطلاق النص والأصحاب.
تفريع:
لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صف الرجال والنساء، والأحرار والعبيد، والإماء والأطفال. والظاهر: أنه يجعلهم صفين كتراص البناء، لئلا يلزم الانحراف عن القبلة، وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد.
والأقرب: جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب وإن اختلفا في الوجه، لإطلاق الأخبار في ذلك. فحينئذ يمكن الاكتفاء بنية الوجوب، لزيادة الندب تأكيدا. ويمكن أن ينوي الوجهان معا بالتوزيع - قاله في التذكرة (2) - لعدم التنافي، لاختلاف الاعتبارين. ويشكل: بأنه فعل واحد من مكلف واحد، فكيف يقع على وجهين؟!.
الثامنة: الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول. وهل يستحب في الباقي؟ الأكثر على نفيه، وهو مروي من فعل علي (عليه السلام) بطريق غياث بن إبراهيم، وإسماعيل بن إسحاق، عن الصادق (عليه السلام)، حيث قال: (كان علي (عليه السلام) يرفع يديه في أول التكبير، ثم يعود حتى ينصرف) (3).
وظاهر كتابي الأخبار - وهو اختيار المعتبر (4) - استحبابه في الكل (5).