وإنما جعلناه مستحبا جمعا بين ما سبق، وبين صحيح هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس ان يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت (1).
وعن عبيد الله الحلبي، سألته عن الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ قال:
(يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، ويكون رأس المرأة عند وركيه) (2)، والظاهر أنه الإمام، وهو دليل الجواز.
تفريع:
ظاهر خبر طلحة أن الأسن مقدم إلى الإمام، لدلالة الصغر والكبر عليه، وهو الذي فهمه يحيى بن سعيد رحمه الله (2)، فعلى هذا، متى اجتمع حران، أو عبدان، أو حرتان، أو أمتان، أو صبيان، قدمنا أسنهما إلى الإمام. ويمكن أن يراد بالصغر دون البلوغ.
والأقرب: أن الحرة مقدمة على الأمة، لفحوى الحر والعبد. أما الحرة والعبد، فتعارض فيه فحوى الرجل والمرأة والحر والعبد، لكن الأشهر تغليب جانب الذكورية، فيقدم العبد إلى الإمام.
السابعة: لو اجتمع الرجال صفوا مدرجا، يجعل رأس الثاني إلى ألية الأول وهكذا، ثم يقوم الإمام في الوسط. ولو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى إلى ألية الرجل الأخير، ثم الثانية إلى الأولى وهكذا، ثم يقوم وسط الرجال ويصلي عليهم صلاة واحدة. روى ذلك كله عمار عن الصادق (عليه السلام) (4).