وليلة (1).
وقال ابن حمزة: وان فاتته الصلاة، صلى على القبر إلى انقضاء يوم وليلة (2).
وقال سلار: يجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام (3). وكلام الشيخ يشعر بأن به رواية (4).
وقال ابن إدريس: ومن فاتته الصلاة على الجنازة، جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وجعله أظهر من القول بثلاثة أيام (5).
قلت: وأكثر هذه ظاهرة فيمن صلي عليه، وفي الجواز بمعناه الحقيقي لا الدعاء. ويلزم من جوازها فيمن صلي عليه وجوبها في فاقد الصلاة، لأن العمومات الدالة سالمة عن معارض كون الميت غير صالح للصلاة عليه. وقول المحقق: انه يساوي من فني في قبره، محض الدعوى، ولأنه مهما قدر (6) الجواز به قدرنا به الوجوب. ومنع الصلاة على الأنبياء، لانتفاء ما قدره به العلماء، أو لما حكاه الشيخ في الخلاف من استلزامه الفتنة، لما روي عنه (عليه السلام): (لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (7)، أو لما روي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: (أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري أكثر من ثلاث) (8).