وفي المختلف: المشهور كراهة التكرار (1) وقد علمت الحال فيه.
فرع له - رحمه الله -: لو قلع الميت، صلى عليه من غير تقدير (2) لزوال المانع بالظهور. وهو تام مع بقاء شئ منه، والقلع يدل عليه، فلو صار رميما ففي الصلاة بعد إذ لا ميت. وهذا فيمن لم يصل عليه، ولو كان قد صلى عليه ثم ظهر، ففي استحباب التثنية القولان، وكذا ينسحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة، ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه.
تنبيهات:
الأول: لا فرق في تكرار الصلاة بين الولي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على المدفون ليلا جماعة، رواه ابن عباس وقال: وانا فيهم (3)،. ولو اختص التكرار بالولي صلى وحده.
وتوجيه الثلاثة: بأنها أول حد الكثرة وآخر حد القلة، لا وجه له.
والتحديد بالشهر أخذا من صلاة النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي (4) وبينهما مسيرة شهر ولولا الوحي لتأخر علمه به، ظاهر الضعف، فإنه صلى عليه ليوم موته باخبار الله تعالى، ولا طريق إلى علم عدم صلاته لو زاد على شهر. وما نقل من صلاته صلى الله عليه وآله على البراء بن معرور بعد شهر (5) لا ينفي الزيادة عليه.
الثاني: لو قدرنا بتقدير ابن الجنيد (6) فالظاهر: ان البلى غير شرط، إذ