على الغامدية (1) وأمر علي (عليه السلام) بالصلاة على سراحة الهمدانية (2) وهما مرجومتان. وكذا يصلي الامام عليه، لما قلناه.
وكذا يصلى على الغال، وهو: كاتم الغنيمة ليخص بها. وقول النبي صلى الله عليه وآله في الجهني الغال: (صلوا على صاحبكم) (3) للمبالغة في المنع من الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون (4) مع أن الصلاة عليه مشروعة بالاجماع.
وكذا يصلى على قاتل نفسه. وامتناع النبي صلى الله عليه وآله من الصلاة على قاتل نفسه بمشاقص (5) كالأول.
وكذا يصلى على تارك الصلاة - وان قتل لتركها - وقاطع الطريق.
الثامن: لا صلاة على السقط إذا لم يتسهل وان ولجته الروح، أو مضى عليه: الأربعة أشهر التي ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله: (انه ينفخ فيه الروح بعدها) (6) لعدم تناول العموم له. وأولى إذا لم ينفخ الروح فيه وان ظهر التخطط أو اختلج.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (السقط يصلى عليه) (7).
مطلق، فيحمل على المقيد بالاستهلال، مع أن رواية المغيرة بن شعبة وهو مشهور بالانحراف عن علي (عليه السلام)، ولما ولاه عمر الكوفة قال هل: أنت القوي