الصورة الانسانية تتغير بدونه، ولو شككنا في تغير الصورة، فالأصل: العدم، وعليه نبه بقوله: ما لم يعلم تغير صورته، ويمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق الاجزاء، لأن المعتبر اسم البدن، وهو حاصل قبل الانمحاق.
الثالث: لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته وغيره، ولا بين المكلف وغيره.
ويمكن الفرق، لأن غير الموجود لم يكن متوجها إليه الخطاب. وعلى هذا يشترط ان يكون مكلفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة. ويمكن الاجتزاء بكونه مميزا، اعتبارا بكونه من أهل الصلاة.
وتظهر الفائدة في المميز عند موته، فعل الأول لا يصلي، وعلى الثاني يصلي.
ويمكن أن يقال: ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول، وان كان ممن فاته الصلاة كفى اعتبار الثاني. وهذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد، أو على القول بعدم التقدير.
الرابع: يعتبر هنا مشاهدة القبر أو حكمه، وإلا لكان صلاة على الغائب: ووقوفه مستقبلا، جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه، كالميت الظاهر.
الخامس: لا يتقدر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع (1) لأنه بعد مفرط لم يعتد مثله. وحمله على الجماعة اليومية (2) غلط في غلط.
السادس: إذا كان الميت لم يصل عليه، فايقاعها بنية الفرض. ولو كان قد صلي عليه، فالظاهر: انها بنية النفل، لجواز تركها لا إلى بدل، والنية تابعة للوجه، ولا منافاة ين فرضيتها في حق الأولين دون الآخرين، لاختلافهما في المقتضى، وهو كونه ميتا لم يصل عليه أولا بخلاف من صلي عليه.
السابع: يصلى على المرجوم: للعموم، ولصلاة النبي صلى الله عليه وآله