واعتبرنا الحقيقة والحكم، لتدخل فيه الصلاة على القبر في أشهر الخبرين، فإنه وان لم يكن مشاهدا حقيقة فهو في حكم المشاهد، لصحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن) (1).
وعن مالك مولى الجهم عنه (عليه السلام): (إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن، فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن) (2). والخبران يشملان من صلي عليه، ومن لم يصل عليه.
وعن عمرو بن جميع عن الصادق (عليه السلام): (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر) (3). وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا. وهذان ظاهران فيمن صلي عليه وبإزاء هذه الأخبار:
خبر يونس بن ظبيان، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يصلى على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه) (5).
وخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) في ميت صلي عليه وهو مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: (يسوى وتعاد الصلاة ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة، ولا يصلي عليه وهو مدفون) (6).
وروى عمار أيضا عنه: (لا صلى على الميت بعد ما يدفن) (7).
وروي ذلك عن رجل من أهل الجزيرة عن الرضا (عليه السلام) في الصلاة