ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٩٩
النظر الثاني: في المحل. وهو الميت المسلم، وحكمه، الحاضر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) فيما رواه سعيد بن غزوان عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه:: (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القتال نفسه من أمتي، ولا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة) (1).
ولقوله (صلى الله عليه وآله): (صلوا على كل بر وفاجر) (2).
ولقوله (صلى الله عليه وآله): (صلوا على من قال لا إله إلا الله) (3).
ولخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (لما مات آدم، قال هبة الله لجبرئيل: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله. فقال جبرئيل: ان الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده، وأنت من أبرهم. فتقدم، فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على أمته محمد (صلى الله عليه وآله)، وهي السنة الجارية إلى يوم القيامة) (4).
وروى العامة: (ان الملائكة صلت على آدم، وقالت، لولده: هذه سنة موتاكم) (5).
واحترزنا بالميت عن أبعاضه، فلا صلاة على بعض غير الصدر والقلب، لما مر في خبر الفضل بن عثمان (6)، وفي مرفوع: (المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب) (7) اما عظام الميت فيصلى عليها، لما مر في أكيل

(١) رواه الصدوق في الفقيه ١: ١٠٣ ح ٤٨٠ مرسلا، والطوسي في التهذيب ٣: ٣٢٨ ح ١٠٢٦ بسنده عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني وفي الاستبصار ١: ٤٦٨ ح ١٨١٠ بسنده عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني، وهو الصحيح، راجع: جامع الرواة ٢: ١١٧، معجم رجال الحديث ١٦، ١١٠.
(٢) سنن الدارقطني ٢: ٥٧.
(٣) سنن الدارقطني: ٢: ٥٦، حلية الأولياء ١٠: ٣٢٠.
(٤) الفقيه ١: ١٠٠ ح ٤٦٨، التهذيب ٣: ٣٣٠ ح ١٠٣٣.
(٥) سنن الدارقطني ٢: ٧١، المستدرك على الصحيحين ١: ٣٤٥.
(٦) تقدم في ص ٣١٦ الهامش ٦.
(٧) المعتبر ١: ٣١٧ عن جامع البزنطي.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست