النظر الثاني: في المحل. وهو الميت المسلم، وحكمه، الحاضر، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) فيما رواه سعيد بن غزوان عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه:: (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القتال نفسه من أمتي، ولا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة) (1).
ولقوله (صلى الله عليه وآله): (صلوا على كل بر وفاجر) (2).
ولقوله (صلى الله عليه وآله): (صلوا على من قال لا إله إلا الله) (3).
ولخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (لما مات آدم، قال هبة الله لجبرئيل: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله. فقال جبرئيل: ان الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده، وأنت من أبرهم. فتقدم، فكبر عليه خمسا عدة الصلاة التي فرضها الله على أمته محمد (صلى الله عليه وآله)، وهي السنة الجارية إلى يوم القيامة) (4).
وروى العامة: (ان الملائكة صلت على آدم، وقالت، لولده: هذه سنة موتاكم) (5).
واحترزنا بالميت عن أبعاضه، فلا صلاة على بعض غير الصدر والقلب، لما مر في خبر الفضل بن عثمان (6)، وفي مرفوع: (المقتول إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب) (7) اما عظام الميت فيصلى عليها، لما مر في أكيل