تذنيب:
أكثر هؤلاء حكموا بكراهية الصلاة على الجنازة مرتين. وظاهرهم اختصاص الكراهية بمن صلى على الميت، لما تلوناه عنهم من جواز صلاة من فاتته على القبر، أو يريدون بالكراهية قبل الدفن حتى ينتظم الكلام. وابن إدريس قيد الكراهية بالصلاة جماعة، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى (1).
وقد روى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): (ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة، فلما فرغ جاء قوم فقالوا، فاتتنا الصلاة عليها، فقال صلى الله عليه وآله: (ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا له وقولوا خيرا) (2). ومثله رواية وهب بن وهب، عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
وبإزاء هاتين الروايتين روايات، منها:
رواية عمار عن الصادق (عليه السلام): (الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه) (4).
ورواية يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام: (إن أدركتها قبل أن تدفن، فان شئت فصل عليها) (5).
ورواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): (ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها، فوجد الحفرة لم