لم يمكثوا (1) فوضعوا الجنازة، فلم يجئ قوم ألا قال لهم (عليه السلام): صلوا عليها) (2).
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام)، قال: (كبر أمير المؤمنين (عليه السلام) على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات، ثم مشى ساعة، ثم وضعه وكبر عليه خمس تكبيرات أخرى، يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة) (3).
وفي خبر عقبة: ان الصادق (عليه السلام) قال: (اما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي (عليه السلام) فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات. وقال:
انه بدري، عقبي، أحدي، من النقباء الاثني عشر، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة) (4).
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي (عليه السلام) عندكم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة، كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل، فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره، خمس مرات) (5).
فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى، وكثرة الأخبار.
وقال الفاضل: ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا، وظاهره انه إن نافى التعجيل أيضا (6) كره. وهذا فيه جمع بين الأخبار، الا انه لا يرد في الصلاة على القبر.