وجمع أيضا بين الأخبار بحمل أخبار الصلاة على الدعاء (1) وفي هذا الحمل إنكار للصلاة على المدفون.
وقد جنح إليه في المعتبر حيث - قال - بعد حكاية المذاهب فيما إذا لم يصل على الميت -: الوجه عندي انها لا تجب، ولا أمنع الجواز، لأن المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فنى في قبره، ولأنه لو جازت الصلاة عليه بعد دفنه لصلي على الأنبياء في قبورهم والصلحاء وان تقادم العهد. ويؤيد ذلك ما رواه عمار، وتلا بعض الروايات المذكورة (2).
قال: واما التقدير باليوم والليلة وثلاثة أيام فلم أقف به على مستند، وما روي من الصلاة على القبر محمول على الجواز أو الدعاء المحض (3).
وفي المختلف جمع بحمل أخبار الجواز على ميت لم يصل عليه، وصرف أخبار المنع إلى ميت صلي عليه، لاعتضاد الأول بالعمومات الدالة على الصلاة على الميت (4). وظاهر بعد هذا الحمل.
وانكار الصلاة على المدفون يخالف فتوى الأصحاب: اما الشيخان فقد ذكرا، واما غيرهما:
فقال ابن الجنيد: من فاتته الصلاة على الميت، صلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته (5). وهذا ظاهر فيمن فاتته الصلاة على الميت.
وقال ابن البراج: وان فاتته الصلاة، جاز له ان يصلي على القبر يوما وليلة (6). ومثله الكيدري.
وقال ابن زهرة: ولا يجوز أن يصلي على الميت بعد أن يمضي عليه يوم