على الصبي: (يصلى عليه على كل حال، الا ان يسقط لغير تمام) (1).
وحملها الشيخ على التقية أو الندب، جمعا بين الأخبار (2).
وفي النهاية: يصلى على من نقص عن ست استحبابا وتقية (3).
فرع:
لقيط دار الاسلام لو مات طفلا، فبحكم المسلم تغليبا للدار. وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم، تغليبا للاسلام. وكذا المجنون المتولد من مسلم، أو كان أحد اللقيطين. واما الأخرس، فاسلامه حقيقي بالإشارة إذا كان يعقل.
واحترزنا بالحاضر عن الغائب، وهو: من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما، أو من كان بعيدا بما لم تجر العادة به.
أما الأول، فلأنه لو جاز لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار وعلى من مات بعده من الصحابة، ولو وقع ذلك لاشتهر، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط.
قالوا: صلى النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي (4).
قلنا: قيل إن الأرض. زويت له، أو محمولة على الدعاء كما يأتي.
وفي الخلاف والمبسوط استدل على المنع بعدم دليل الثبوت، ولم يذكر خبرا ولا اجماعا (5).
وأما البعد بما لم تجر العادة به، فلأنه كالغائب، ولأن عمل الناس على القرب في جميع الأعصار: وقيل: يستحب أن يتباعد عنها يسيرا.