ان يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحد) (1). وفيه اشعار بمذهب ابن أبي عقيل، إلا ان يريد بالوجوب هنا ما لا بد منه، فيكون شاملا (2) لتأكد الاستحباب.
ويشهد له أيضا خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم) (3). ويمكن ان يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي، والتمرين خطاب شرعي.
وعن زرارة: لما صلى الباقر (عليه السلام) على ابن ابنه عبد الله وكان فطيما دارجا، قال: (انه لم يكن يصلى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يأمر بهم فيدفنون، وانما صليت عليهم من أجل أهل المدينة كراهية أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم) (4). وهذا مطلق فيقيد بما دون الست، وذكر الصدوق ان الطفل كان عمره ثلاث سنين (5).
وحجة ابن الجنيد بصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام):
(لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يستهل، وإذا استهل فصل عليه وورثه) (6).
وخبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام): (يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه) (7).
وفي مرسلة أحمد بن محمد عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) في الصلاة .