ذلك بين السلف، كوصية الأول بصلاة الثاني، ووصية الثاني بصلاة صهيب، ووصية عائشة بصلاة أبي هريرة، ووصية ابن مسعود بصلاة الزبير، ووصية ابن جبير بصلاة أنس، ووصية أبي شريحة بصلاة زيد بن أرقم، فجاء عمرو بن حريث أمير الكوفة ليتقدم فاعلمه بوصيته فقدم زيدا. ولأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزية، فلا ينبغي منعه منها.
والفاضل - رحمه الله - قال: الوارث أولى (1). وهو أقرب، للآية والخبر، ونقل المذكورين ليس حجة، وجاز أن يكون برضى الوارث ونحن لا نمنعه إذا رضي، بل يستحب له انفاذه مع الأهلية.
الخامسة: لو تساوى الأولياء، قال في المبسوط والخلاف: يقدم الأقرأ فالأفقه فالأسن (2) وتبعه الفاضلان في المعتبر والتذكرة (3) لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: (يؤمكم أقرؤكم) (4).
قال في المبسوط - بعد الأسن - فان تساووا أقرع بينهم (5)، قال: والحر أولى من العبد، والذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة (6) وتبعه ابن إدريس (7). وهو يشعر بان التمييز كاف في الإمامة، كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية (8).
وابن البراج قال في الابنين بالتخيير، فان تشاحا أقرع، ولم يعتبر أفضلية (9).