وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة) (1).
وصحيح محمد بن مسلم: سألته عن الرجل يغسل امرأته، قال: (نعم، من وراء الثياب) (2).
والمطلق منها يحمل على المقيد.
وفي كتابي الأخبار: إنما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه، للضرورة (3).
ويظهر من كلام كثير من الأصحاب انهما كالمحارم (4)، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة.
وابن زهرة صرح بأنه مع الضرورة (5)، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال:
(تغسله امرأته وذات محرمه، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب (6).
ولخبر عبد الله بن سنان عنه (عليهم السلام) في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسلها لأن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى زوجها؟
فقال: (لا بأس، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه) (7).
وفي خبر أبي الصباح عنه (عليه السلام): (يغسلها من فوق الدرع)