ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
وقولهم عليهم السلام: (الوصية واجبة على كل مسلم) (١).
وتستحب لغيره.
وليشهد عليه عدولا، لتحصل الفائدة. وليكن وصيه عدلا وجوبا، لما يأتي إن شاء الله عز وجل.
وتستحب الوصية لذي القرابة، ولم يثبت عندنا نسخه.
وتستحب المسارعة في قضاء دين الميت، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):
(نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) (٢).
ولو تعذر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه، كما فعل علي (عليه السلام) بضمان دين على ميت امتنع النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة عليه (٣).
وكذا تستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها، لعموم:
﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ (4) أي: موجبها، وليعجل له ثوابها.

(١) الكافي ٧: ٣ ح ٤، الفقيه ٤: ١٣٤ ح ٦٤٢، التهذيب ٩: ٧٢ ح ٧٠٢، ٧٠٤.
(٢) مسند أحمد ٢: ٤٤٠، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٦ ح ٢٤١٣، الجامع الصحيح ٣: ٣٨٩ ح ١٠٧٨، المستدرك على الصحيحين ٢: ٢٦، السنن الكبرى ٦: ٧٤.
(٣) سنن الدارقطني ٣: ٤٧، السنن الكبرى ٦: ٧٣، المطالب العالية ١: ٤١٣ ح ١٣٧٧ عن عبد بن حميد.
(٤) سورة آل عمران: ١٣٣.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست