الروح (1).
وفي خبر الديلمي عن الصادق (عليه السلام) إشارة إليه (2).
وفي مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر (عليه السلام): (السقط يدفن بدمه) (3). وظاهرها أنه لا يكفن أيضا، ولم يذكره الشيخان، وقال ابن البراج:
يلف بخرقة (4) فتحمل الرواية على الناقص عن أربعة جمعا.
وما فيه الصدر يغسل، لمرفوعة رواها البزنطي: (إذا قطع أعضاء يصلى على العضو الذي فيه القلب) (5) وهو يستلزم أولوية الغسل.
وعن الفضل بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) في المقتول: (ديته على من وجد في قبيلته: صدره ويداه، والصلاة عليه) (6).
ولشرف القلب بمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة.
وكذا عظام الميت تغسل، لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في أكيل السبع فتبقى عظامه بغير لحم: (يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب) (7).
وكذا تغسل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان (8).
واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا، وبتغسيل أهل مكة أو اليمامة يد عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه، وكان