ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
الرعب، أو الغم، أو الفرح، أو الأدوية المخدرة. فيستبرأ بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب والذكر - بعد الغمز الشديد - أو عرق في باطن الألية، أو تحت اللسان، أو في بطن المنخر. ومنع الدفن قبل يوم وليلة إلى ثلاثة.
وإن اشتبه تربص به ثلاث وجوبا إلا أن يعلم حاله، لئلا يعان على قتل المسلم، فقد دفن جماعة أحياء منهم من اخرج حيا، ومنهم من مات في قبره وقال الصادق (عليه السلام): (خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن) (1).
وعنه (عليه السلام): (يترك الغريق ثلاثة أيام قبل الدفن، إلا أن يتغير) (2).
والمصلوب ينزل بعد ثلاثة أيام، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام) (3).
نكت:
قال الصدوق في المقنع: إذا قضى فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اكتبه عندك في المحسنين، ورافع درجته في عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، ونحتسبه عندك يا رب العالمين (4).
وقال في (من لا يحضره الفقيه): إذا قضى يجب ان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون (5).
وقال ابن الجنيد: يقرأ عنده من غير أن يرفع صوته بالقراءة، وقال عقيب تلقينه: ولا يكثر عليه عند أحوال الغشي، لئلا يشغل بذلك عن حال يحتاج إلى

(١) الكافي ٣: ٢١٠ ح ٥، التهذيب ١: ٣٣٧ ح ٩٨٨.
(٢) الكافي ٣: ٢٠٩ ح ٢، التهذيب ١: ٣٣٨ ح ٩٩٠.
(٣) الكافي ٣: ٢١٦ ح ٣، التهذيب ١: ٣٣٥ ح ٩٨١.
(٤) المقنع: ١٧، وفيه: (أعلى عليين).
(٥) الفقيه ١: ٨٣.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست