زيد بن علي بإسناده عن علي (عليه السلام): (إذا مات الرجل مع النساء، وليس فيهن امرأة (1) ولا ذات محرم، يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهن) (2).
وأبو سعيد عن الصادق (عليه السلام): (المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صب الماء عليها، والرجل بين النساء يصببن عليه ويلمسن ما كان يحل لهن النظر إليه، فإذا بلغن ما لا يحل النظر إليه صببن مثله (4).
وجابر عن الباقر (عليه السلام) مثله (4).
والمفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة ولا ذو محرم لها: (يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها، ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها. (5).
وأبو بصير عن الصادق (عليه السلام): (يغسل منها موضع الوضوء) (6).
وجابر عنه (عليه السلام): (يغسل كفيها) (7)، ومثله خبر داود بن فرقد بسنده عنه (عليه السلام) (8).
وزيد بن علي بإسناده إلى علي (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه