الحكم الثاني: التغسيل:
وهو واجب إجماعا - إلا ما نستثنيه - ولما روي: (أن الملائكة غسلت آدم (عليه السلام)، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم) (١).
والنظر إما في: الغاسل، أو المحل، أو الغسل.
الأول: في الغاسل.
وأولى الناس به أولاهم بإرثه، وكذا باقي الأحكام، لعموم: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (2).
ولقول علي (عليه السلام): (يغسل الميت أولى الناس به) (3).
وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (4).
فرع: لو لم يكن ولي، فالإمام وليه مع حضوره، ومع غيبته الحاكم، ومع عدمه المسلمون.
ولو امتنع الولي، ففي إجباره نظر، من الشك في أن الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره.
ويشترط: المساواة في الذكورة والأنوثة - مع الاختيار اتفاقا، لتحريم النظر - وإسلام الغاسل، إلا في مواضع:
أحدها: الزوجية، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى