قال ابن طاووس: وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة (1)، وقطع بأنه تدليس، إلا أن الرواية مرسلة.
ولو اشتبه بالاستحاضة اعتبر: بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة وأضدادها، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي) (2).
وقول الصادق (عليه السلام) السابق، وقوله، (هو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد) (3).
وبالثلاثة والعشرة، اللذين هما أقله وأكثره باتفاقنا، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر أبي أمامة: (أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة) (4)، وبمعناه قول الصادق والرضا عليهما السلام) (5).
وخبر ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) بالثمانية في أكثره (6) محمول على من عادتها ذلك واستمر بها الدم، لمخالفته الإجماع، ما قاله الشيخ في التهذيب (7).
ويشترط التوالي - في المشهور - عملا بالمتيقن.
والخبر عن الصادق (عليه السلام) بعدم التوالي - أرسله يونس (8) - منقطع في العشرة، وقد تركه الأكثر (9).