ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
أو يقظة، جامعها أولا، فعليها الغسل) (1) ومثله عن الكاظم (2) والرضا عليهما السلام (3).
ولا يعارضه خبر عمر بن أذينة عن الصادق (عليه السلام)، ومقطوع زرارة (5) بعدم الغسل عليها، لشهرة الأول، وأول الثاني باحتمال رؤيتها الماء مناما لا غير.
العاشر: الغسل يجب على الكافر كسائر العبادات، ولا يسقط بإسلامه، لبقاء سببه كالحدث الأصغر، ولا يقع منه في حال كفره، لاشتراط النية الممتنعة منه.

(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست