لما خرجت عن الحيض خرج ما قبلها.
وفي خبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (في الدم ثلاثة أو خمسة يتعقبه طهر خمسة، ثم يعود الدم أربعة إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت إلى ثلاثين يوما، فإذا انصب الدم فهي مستحاضة (1).
وحمله الشيخ على مضطربة اختلط حيضها، أو مستحاضة استمر بها الدم، واشتبهت عادتها، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا، والآخر طهرا - صفرة كان أو نقاء - ليستبين حالها (2). وهو تصريح بعدم اشتراط كون الضعيف أقل الطهر.
وفي المبسوط: إن اختلط عليها أيامها فلا تستقر على وجه واحد، تركت العبادة كلما رأت الدم، وصلت كلما رأت الطهر، إلى أن تستقر عادتها (3). وهو مطابق بظاهره الخبر.
وفي المعتبر: انما كان كذلك لأنه ليس هنا طهر ولا حيض على اليقين، بل هو دم مشتبه تعمل فيه بالاحتياط (4).
السابعة: قال في المبسوط: روي عنهم (عليهم السلام): (ان الصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر) وفسر أيام الحيض بالعادة، أو بما يمكن فيه ذلك كالمبتدأة والتي تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر، حملا للخبر على عمومه (5).
والذي في الكافي عن الصادق (عليه السلام): (كلما رأت المرأة في أيام