المقام الثالث: في الاستحاضة.
ودمها غالبا أصفر بارد، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن حفص:
(ودم الاستحاضة أصفر بارد) (1).
وزاد الشيخان الرقة (2) كما زادا الغلظ في الحيض (3).
وفي خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام). في المرأة تحيض ثم تطهر، وربما رأت بعده الدم الرقيق (4).
وفي خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): (تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت) (5). والعبيط يشعر بالغلظ، والرقة تنبيه عليه.
وكل ما تراه الصبية، أو اليائسة، أو دون الثلاثة، أو غير متوالية، أو أزيد من العادة ويتجاوز العشرة، أو بعد أكثر النفاس، أو بعد التمييز أو قبله إذا كان الدم التالي أقوى وليس بينهما عشرة، أو بعد ردها إلى عادة النساء أو الأقران، أو إحدى الروايات الآتية، ويستمر فهو استحاضة ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح وشبهه، وقد مر وسيجئ تقريره.
ويجب اعتبار الدم. فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه، ولا ظهر عليه، فعليها إبدالها أو غسلها - لوجوب إزالة النجاسة - والوضوء لكل صلاة. وإن ثقبه ولم يسل، فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها، وغسل للصبح. وإن سال، فمع ذلك غسلان للظهرين والعشاءين، مع الجمع بينهما بتأخير الأولى حتى يدخل