وفي المبسوط: يجوز التأخير، والتقديم أفضل (1) للأصل، ولخبر حماد والأول أشهر.
وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، وسليمان بن خالد عن الباقر: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2).
ومن موجبات الغسل: الموت، وإن لم يسم حدثا، وهو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.
وفي الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، وهي عن الباقر (3).
والصادق (4) والكاظم (5) والأخرى سبقت (6).