ويمكن أن تكون وقتية لا غير، لعدم عود العدد الأول.
اما لو اختلف العدد، ولم يستقر الطهر بتكراره متساويا مرتين، فلا وقت هنا قطعا، وفي العدد الوجهان.
ويظهر من كلام الفاضل انه لا عبرة باستقرار الطهر (1).
وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث، فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم، وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت.
هذا ان تقدم على الوقت، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا.
ويمكن القطع بالحيض هنا، إذا وجوده في الجملة مقطوع به، وتأخر وقته يزيده انبعاثا.
والأقرب: أن اتحاد الوقت إنما يؤثر في الجلوس برؤية الدم فيه، وقلما يتفق دائما.
وفي المبسوط: إذا استقرت العادة، ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض، وإن زاد على العشرة فلا (2).
الثالثة: لو اتفقت أيام التمييز عددا ووقتا وصفة مرتين استقرت العادة، للحكم بأنها اقراء.
ولو اختلفت الصفة، أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضا كالأسود والأحمر.
ويمكن عدم العادة هنا. الرابعة: قد تتعدد العادة على نظام طبيعي، كالثلاثة، والأربعة، والخمسة.
أو لا، كعكسه إذا حصل التكرار المعتبر في الواحدة. ولا فرق بين أن يكون تكررها على التوالي، كما لو رأت كل واحدة شهرين متواليين. أو لا، كما لو رأت الأعداد في ثلاثة أشهر، ثم رأتها على الترتيب الأول في ثلاثة أشهر أخرى، لأن