الفصل الرابع (في الحيضوالاستحاضةوالنفاس) (الحيض) 26719 أقل الحيض، ثلاث وأكثره عشرة. (طب عن أبي أمامة).
26720 لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. (حم ت ه عن ابن عمر) (1).
26721 خذي فرصة (2) من مسك فتطهري بها. (ق (3) ن عن عائشة).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض رقم (١٣١) وفيه إسماعيل بن عياش. ص.
).
(٢) فرصة: الفرصة بكسر الفاء قطعة من صوف أو قطن أو خرقة.
يقال: فرصت الشئ إذا قطعته. وفي حديث الحيض (خذي فرصة ممسكة فتطهري بها) والممسكة: المطيبة بالمسك. يتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف. النهاية [3 / 431] ب.
(3) أخرجه مسلم كتاب الحيض باب استحباب المغتسلة من الحيض رقم (332) و (1 / 260 و 261) ص.