منهما، وفي الآخر نظر، وكذا الصبي في الصبية، من أنه من باب الأسباب أو الأحكام. وتظهر الفائدة في منعه عن المساجد، والعزائم، ومس كتابة القرآن.
وفي استباحتها بغسله الآن وجهان، وكذا في اكتفائه به لو بلغ، والأقرب تجديده.
السادسة: الملفوف كغيره وإن غلظت اللفافة، لالتقاء الختانين.
واحتم الفاضل السقوط، لأن اللذة إنما تحصل بارتفاع الحجاب (1).
وفي غير اللينة - وهي المانعة من الحرارة والبلل - وكذا باقي أحكام الإيلاج - كالمصاهرة، والتحليل، والحرمة، وفي المقطوع، وآلة الميت، والبهيمة، نظر، للأصل، وصدق الالتقاء.
أما استدخال آلة النائم، أو الايلاج في النائمة، فتتعلق بهما الأحكام قطعا، ولا يقبل إخبار كل منهما على صاحبه إلا مع علم صدقه.
السابعة: لا فرق بين العضو الأشل وغيره. ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي، إلا أن يذهب المعظم، فيغيب بقدرها.
الثامنة: لو خرج المني من ثقبة اعتبر الاعتياد. والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه، عملا بالعادة.
ولو خرج بلون الدم لكثرة الوقاع، فالأقرب: الوجوب، تغليبا للخواص.
ووجه العدم: أن المني دم في الأصل، فلما لم يستحل الحق بالدماء.
التاسعة: لا فرق بين الرجل والمرأة في خروج المني: لقول النبي (صلى الله عليه وآله) لأم سليم لما سألته عن الغسل لاحتلام المرأة: (نعم، إذا رأت الماء) (2).
وهو يشعر باشتراط الانفصال عن الفرج.
وفي خبر معاوية عن الصادق (عليه السلام): (إذا أمنت من شهوة في نوم