ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
الصادق (عليه السلام) (1).
مسائل:
الأولى: تثبت العادة بمرتين متساويتين عددا ووقتا، ففي الثالثة ترد إليها، لأن العود لا يحصل إلا بالتكرار.
ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (2)، ولا يصدق الجمع على الواحد.
وفي مقطوع سماعة: (إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها) (3).
ولا تشترط الثلاث باتفاقنا، لأن الجمع يصدق على الاثنين، وقد حصل المشتق منه.
الثانية: لا يشترط في العادة تعدد الشهر، وما ذكره في الخبر من الشهر بناء على الغالب. فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية، صرح به في المبسوط والخلاف (4)، وكذا لو تساويا في زيادة على شهرين.
أما الوقتية، فالظاهر: اشتراط تكرر الطهرين متساويين وقتا.
ولو تساويا عددا واختلفا وقتا، استقر العدد لا غير، فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث إلى ثلاثة أيام، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد.
ولو استقرا وقتا واختلفا عددا، اعتبر الوقت وأقل العددين، لتكرره، ولعموم خبر الأقراء (5).

(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست