في أفعاله لم يكن بذلك كفرا وجحودا، وأما من أنكر قولهما في نصب الخلافة من غير هذه الأمة فإنه وأن كان كافرا أيضا لكن إنكاره ليس مسبوقا بالعلم والفرق بين الإنكار مع العلم وعدمه واضح، ثم قال تأكيدا لما ذكر وتمهيدا لما يأتي:
(والله إن الله على خلقه أن يطيعوه ويتبعوا أمره في حياة محمد (صلى الله عليه وآله) وبعد موته) لأن وجوب طاعته ومتابعة أمره مطلق غير مقيد بحياة محمد (صلى الله عليه وآله) ولا بشخص دون آخر فيجب عليهم ذلك في حياته وبعد موته فمن أنكره بعد موته فهو كافر منكم بالرسالة والغرض المطلوب منها (هل يستطيع أولئك أعداء الله) الذين أخذوا بعد النبي (صلى الله عليه وآله) برأيهم ونصبوا إماما خلافا لأمره، والاستفهام على حقيقته لا على الإنكار لأنه غير مناسب لسياق الكلام وأعداء الله بدل عن أولئك للتصريح بأنهم خرجوا بذلك عن الدين وصاروا من الكافرين المعاندين، توضيح المقام يحتاج إلى تقديم مقدمة هي أن قول الرسول قول الله تعالى وأن متابعته واجبة وأن وجوبها غير مقيد بحياته وأن الأخذ بالرأي على خلافه في حياته غير جائز وكل ذلك أمر بين لا ينكره أحد إلا من خرج عن دين الإسلام وأنكر الرسالة، وليس الكلام معه.
(أن يزعموا.. اه) الزعم بالضم والفتح الظن ويطلق غالبا على ما لا أصل ولا سند له (مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومخالفة له) في أكثر النسخ وهو حال عن فاعل أخذ.
(فإن قال: نعم) أي فإن قال قائل منهم: نعم يجوز ذلك والظاهر قالوا عدل إلى الأفراد للتشبيه على أن اعتباره أولى من الجميع في مقام النصح كما قال عز وجل (قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة).
(فقد كذب على الله) لما ذكرنا من المقدمات (وضل ضلالا بعيدا) أكد الفعل بالمصدر والمصدر بالبعد المفرط للمبالغة في خروجه بذلك عن حد الإسلام كما خرج الثاني بإنكار عدول المفرد إلى التمتع وإنكار صلح الحديبية وإنكار الأمر بإحضار الدوات والقلم.
(وإن قال: لا لم يكن لأحد أن يأخذ برأيه وهواه ومقائيسه) لم يكن إما بدل لقوله لا أو جزاء الشرط والتقدير على الأول لم يكن له ذلك مع الرسول خلافا لأمره وعلى الثاني لم يكن له ذلك بعد موته وقوله: (فقد أقر بالحجة على نفسه) على الأول جزاء الشرط وعلى الثاني متفرع على الجزاء ووجه الإقرار أن القول بعدم جواز الأخذ بالرأي في حياة محمد (صلى الله عليه وآله) على خلاف أمره يستلزم القول بعدم جوازه بعد موته هو ظاهر لا ينكره إلا كافر وإبداء الفرق بينهما بأنه (صلى الله عليه وآله) كان مجتهدا وأن قول الميت كالميت يوجب بطلان دينه بعده بالمرة ولا يقدم على التزامه إلا ملحدا. ووجه آخر هو أن الدين واحد والتكليف واحد لا تختلف في حياته وبعد موته فلا يجوز التمسك بالرأي والقياس