باب في المناجاة * الأصل:
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك ابن عطية، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإن في ذلك [م] ما يحزنه ويؤذيه).
* الشرح:
قوله: (إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يحزنه ويؤذيه) وكذلك الجماعة دون الواحد للاشتراك في العلة، ثم حزنه إما لكتمان السر عنه وعدم ايتمانه بحفظه أو لتوهمه أنهما يقولان في حقه شيئا مما يكرهه أو لتخصيص البر ومكاره الأخلاق وحسن المبرة ولطف المعاشرة بغيره فيقدر في نفسه أنهما لم يرياه أهلا لان يشركون يشركوه في حديثهم وذلك يوحش صدره ويوجب حزنه إلى غير ذلك من تسويلات النفس وأحاديث الشيطان، لا يبعد تخصيص ذلك بما إذا لم يحتاجا إلى السر شرا أو عرفا أو لم يعلما عدم حزن الخارج إذ لو اضطرا إليه في أمر الدين أو الدنيا أو علما أنه لم يحزنه كما إذا كان الخارج خادما أو عبدا لا يتوقع أن يكون من أهل السر، فالظاهر أنه لا يكره وفي مفهوم الشرط دلالة على أنه إذا كان القوم أربعة أو أكثر جاز مناجاة الاثنين دون صاحبهما لانتفاء العلة وهي الحزن والإيذاء لأن كل واحد من الصاحبين قد يقدر في نفسه أن محل الأسرار عنه هو الآخر فلا يدخل في واحد منهما حزن وإذاء مثل ما يدخل في الواحد، ثم أن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة غير مختص عندنا بالسفر ولا بمكان الخوف ولا بزمان خلافا للعامة فإنه قال بعضهم: هذا خاص بالسفر وبالمواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه ويخاف غدره وأما في الحضر والعمارة فلا، وقال بعضهم: كان ذلك في أول الإسلام حين كان المنافقون يفعلونه بمحضر المؤمنين ليحزنوهم قال الله تعالى: (إنما النجوى من الشيطان.. الآية) وقال عبد الله بن عمرو ومالك: على العموم وهو الحق.
* الأصل:
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: (إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يغمه).