باب التسليم على النساء * الأصل:
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان رسول الله 9 يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن تعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر).
* الشرح:
قوله: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين (عليه السلام).. اه) دل هذا الخبر على جواز السلام على النساء وإن كانت شابة وعلى جواز ردهن وسماع صوتهن ويؤيده الأصل وتكلم فاطمة عليها السلام مع سلمان وبلال وغيرهما من الأصحاب وهو الظاهر من مذهب بعض الأصحاب، وظاهر عبارات أكثر الأصحاب أن صوتهن عورة واستماعه حرام وان سلامهن على الأجنبي حرام، وكذا سلامه عليهن وأن الجواب في الصورتين ليس بمشروع لأن الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام وأنه ليس ذلك بتحية شرعا فلا يوجب الأجر والعوض ويدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا تبدؤوا النساء بالسلام» وما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تسلم على المرأة» ويمكن حمل النهي فيهما على الكراهة مطلقا أو عند توهم الفتنة أو إذا كانت شابة للجمع بين الأخبار ويؤيده ما في آخر هذا الحديث لأن الظاهر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أراد بما نسب إلى نفسه غيره، واختلف العامة أيضا فأجاز مالك والجمهور السلام على المسنة وكرهوا على الشابة خوف الفتنة من مكالمتها وردها وقال بعضهم: يسلم عليهن ولا يرددن لأنه إذا سقط عنهن الأذان والإقامة والجهر بالقراءة سقط عنهن الرد، وقال بعضهم: لا يسلم الرجال على النساء ولا النساء على الرجال، وقال المازري: إذا كانت النساء جماعة يسلم عليهن وإن كانت واحدة مسنة لا تشتهي يسلم عليها وتسلم هي وإن كانت تشتهي أو شابة لا يسلم عليها ولا تسلم هي ومن سلم منهما لم يستحق جوابا.