باب «إذا سلم واحد من الجماعة أجزأهم وإذا رد واحد من الجماعة أجرأ عليهم» * الأصل:
1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم).
* الشرح:
قوله: (إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم) دل هذا وما بعده على أن وجوب الرد كفائي إذا رد أحد من جماعة كفى وهو مذهب جماعة من أصحابنا وأكثر العامة ويؤيده أنه سلم سلاما واحدا فليس له إلا عوض واحد فإذا تحقق خرجوا من العهدة وعليه يحمل قوله تعالى: (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) إلا أن يحمل الأمر على الندب لعدم وجوب الأحسن وهو ضعيف لأن الجواب غير منحصر في الأحسن بل هو مردد بين المثل والأحسن ثم رد واحد منهم إنما يكفي لو كان داخلا في المجموع المسلم عليهم وكان مكلفا بالجواب فلو لم يكن داخلا أو كان داخلا ولم يكن مكلفا لا يسقط جوابه عن الباقين لأنه قد وجب الرد عليهم ولم يأت أحد بذلك الواجب إذ لا يجب على غير الداخل ولا على غير البالغ، وقال الفاضل الأردبيلي: يمكن أن يقال لو سلم على جماعة يدخل فيهم غير البالغ وهو مقصود بالسلام أيضا يكفي رده عن الباقين إذ المسلم كأنه ما أوجب الرد بل جاء بكلام يريد عوضه بواجب وغير واجب فيكفي غير الواجب.
* الأصل:
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
(إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم).
* الأصل:
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم).