باب التسليم * الأصل:
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السلام تطوع والرد فريضة).
* الشرح:
قوله: (قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): السلام تطوع والرد فريضة) البداية بالسلام سنة بإجماع الأمة ولا عبرة بقول بعض العامة أنه لا خلاف في أنه سنة أو فرض كفاية أن أراد به ما هو الظاهر وأول كلامه القرطبي بأنه ليس قوله أو فرض كفاية مخالفا للإجماع على أنه سنة لأن معناه إقامة السنة وإحياؤها فرض كفاية، ثم الرد فريضة عينية أن كان المسلم عليه واحدا معينا ولو كانوا جماعة لظاهر قوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها) إن وجوب الرد عيني لتبادره منه لكن الأخبار الواردة في الباب الثاني من هذا الباب وإجماع الأمة إلا أبو يوسف من علماء العامة فإنه قال: لا يرد إلا الجميع هو أنه كفائي يسقط رد واحد منهم وجوب الرد عن الباقين، وهنا زيادة تحقيق سنذكره إن شاء الله تعالى، ثم أن قوله تطوع والرد فريضة مختص بما إذا كان المسلم والمسلم عليه بالغين مكلفين ولو كانوا صبيين مميزين أولا أو كان أحدهما صبيا والآخر بالغا فلا تطوع ولا فرض، وقيل: بوجوب الرد إذا كان المسلم مميز أو المسلم عليه مكلفا وهذا على تقدير كون أفعال المميز شرعيا ظاهر والاحتياط واضح.
* الأصل:
2 - وبهذا الإسناد قال: (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه) وقال: (إبدؤوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه).
* الشرح:
قوله: (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه) لأن ترك السنة الموكدة والاستخفاف بها وبالمؤمن خصوصا إذا كان بالتجبر يقتضي مقابله التارك بالإستخفاف.
* الأصل:
3 - وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام).
* الشرح:
قوله: (أولى الناس بالله وبرسوله (صلى الله عليه وآله) من بدأ بالسلام) أي أولى الناس برحمة الله وإكرامه